الشيخ الأنصاري
76
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ليس فيه إنشاء لنقل ماله إلى البائع إلا إذا وقع متأخرا ، ولذا ( 1 ) منعنا عن تقديمه ، فكل ( 2 ) من رضيت واشتريت بالنسبة إلى إفادة نقل المال ومطاوعة البيع عند التقدم والتأخر متعاكسان ( 3 ) . فإن قلت : إن الاجماع على اعتبار القبول في العقد يوجب تأخير قوله : اشتريت حتى يقع قبولا ، لأن إنشاء مالكيته لمال الغير إذا وقع عقيب تمليك الغير له يتحقق فيه معنى الانتقال ، وقبول الأثر فيكون اشتريت متأخرا ، التزاما بالأثر عقيب إنشاء التأثير من البائع .